السؤال :
هل للرجل عدة في حالة طلاق أو وفاة زوجته
ويريد الزواج من أختها على أساس أن المرأة في عدتها تكون على ذمة زوجها؟
الاجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات..
كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً..
، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. .
والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور..
، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.
أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.
والله أعلم
نص الفتوى من مركز الفتوى
المفضلات