مباحات الصوم
من فضل الله على عباده الصائمين أنه أباح لهم عدة أمور ورفع عنهم الحرج ، وهناك أمور تباح للصائم يظن البعض أنها محرمة وهذه
المباحات هي :-
1- الإغتسال أو الإنغماس في الماء للتبرد أو للنظافة :-
كما في الحديث الذي رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال ، " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء ، وهو صائم من العطش أو من الحر "
والعرج مكان بالمدينة المنورة
المحدث : الألبانى ، المصدر : صحيح أبى داوود ، خلاصة حكم الحدث : صحيح
2- المضمضة والإستنشاق :-
شريطة عدم المبالغة حتى لا ينزل الماء في الجوف ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائماً "
الراوى : لقيط بن صبرة ، المحدث : الألبانى ، المصدر: صحيح أبى داوود ، خلاصة حكم المحدث : صحيح
3- الحجامة :-
وهي أخذ الدم من الرأس ، وفوائدها جليلة ، وقد أُمِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في ليلة الإسراء والمعراج وهي مباحة للصائم شريطة ألا تضعفه، كما في الحديث : " سُئِلَ أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال لا إلا من أجل الضعف "
الراوى: أنس بن مالك ، المحدث: البخارى ،
المصدر : صحيح البخارى ، خلاصة حكم المحدث : صحيح
4 استخدام السواك (التسوك) ومعجون الأسنان :-
بالنسبة للسواك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " متفق عليه ،
فلم يخص الرسول الصائم من غيره بل هو عام يشمل السواك عند كل صلاة للمفطر والصائم
بالنسبة لمعجون الأسنان : فقد سُئِلَ الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه ، مجموع " فتاوى الشيخ بن باز (15/ 260)
5- التطيب والتبخر والإدهان
قال الشيخ بن عثيمين عن ذلك :- وأما الطيب فجائز للصائم في أول نهار رمضان وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم
للقيط بن صبرة " بالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما "
6- أخذ الحقنة بشرط أن تكون حقنة دوائية :-
حقنة دوائية مثل الحقنة الشرجية التي تستفرغ مافي الجسم من مهملات وحقنة البسلين أو غير ذلك ، ولكن الحقنة المغذية مثل حقنة الجلوكوز مثلاً لا تجوز ، وسئلت اللجنة الدائمة(10/252) عن حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم للتداوي
فأجابت :- يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى
7- الإكتحال والقطرة في العين والأذن:-
ولو وجد طعمهما في حلقه لأنهما ليس منفذاً إلى الجوف ، فهذه الأمورلا تفطر وقد نص عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته " حقيقة الصيام " ، أما ما يدخل عن طريق الأنف والفم فهو مفطر
8- أن يصبح الإنسان جنبا :-
وقد فعل ذلك رسول الله ففي الحديث ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم "
الراوى: عائشة وأم سلمة ، المحدث : البخارى ، المصدر: صحيح البخارى
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فدل الحديث على أن الصائم إذا أصبح جنباً بأن طلع الفجر عليه وهو جُنب من جماع أو احتلام فصومه صحيح
9- بالنسبة للحائض والنفساء:-
نقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة
10-القبلة أو المبشارة:-
كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها وتقول " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لِإربه" رواه مسلم في صحيحه
فينبغي للصائم أن يتحرز مما يفسد صومه ( الإنزال سواء بجماع أو من غير جماع ) ، إذا كان لا يملك نفسه ، فيترك القبلة والمباشرة سداً للذريعة وحفظاً للصيام من إفساده
11 -تذوق الطعام لحاجة ( بالنسبة للمرأة وهي تعد الطعام )
ويجب لفظه بسرعة حتى لا يدخل إلى الحلق
12 يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر
فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه أو كان مجامعا عليه أن ينزع ، قال تعالى " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ " البقرة:187
وقال تعالى " وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ" البقرة
المفضلات