فقد أثبت الله تعالى لكلّ من الزّوجين حقوقًا على صاحبه، وحق كلّ واحد منهما يقابله واجب الآخر، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا»(١- أخرجه التّرمذيّ في «الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 96).)، غير أن الرجل -لاعتبارات مميّزة- خصّه الله تعالى بمزيد درجة لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [النّساء: 228].
وحقوق الزّوجيّة ثلاثة: بعضها مشترك بين كلٍّ من الزوجين، وبعضها خاصّ بكل منهما على حدة، وهما: حقّ الزوجة على زوجها، وحقّ الزّوج على زوجته.
وإن كان العلماء يختلفون في حكم خدمة المرأة لزوجها(٧- انظر الخلاف في «المغني» لابن قدامة (7/ 21)، «المجموع» [التّكملة الثّانية] (18/ 256).) إلاّ أنّ الرّأي الأقرب إلى الصّحّة والمعروف الذي يتوافق مع وظيفتها الطّبيعيّة هو وجوب خدمتها لزوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وقيامها بحقّه، بحسَب حالها وظروفها، ولا تكليفَ عليها فيما لا قدرةَ لها عليه ولا إرهاقَ، وضمن هذا السّياق وتقريرًا لهذا المعنى فقد حقّق ابن القيّم رحمه الله هذه المسألة بقوله: «فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفةٌ من السّلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كلّ شيءٍ، ومنعت طائفةٌ وجوب خدمته عليها في شيءٍ، وممّن ذهب إلى ذلك مالكٌ والشّافعيّ وأبو حنيفة وأهل الظّاهر، قالوا: لأنّ عقد النّكاح إنّما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنّما تدلّ على التّطوّع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها؟ واحتجّ من أوجب الخدمة بأنّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأمّا ترفيه المرأة وخدمة الزّوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمِن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النّساء: 34]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوّامة عليه، وأيضًا: فإنّ المهر في مقابلة البُضع، وكلٌّ من الزّوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنّما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج، وأيضًا فإنّ العقود المطلقة إنّما تَنْزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الدّاخلة، وقولهم: إنّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعًا وإحسانًا يردّه أنّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمةَ عليها، وإنّما هي عليك، وهو صلّى الله عليه وسلّم لا يحابي في الحكم أحدًا، ولمّا رأى أسماءَ والعلفُ على رأسها، والزبير معه لم يقل له: لا خدمةَ عليها، وأنّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأنّ منهن الكارهة والرّاضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولقد صدق الشاعر حين قال:
الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِالأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الحَيَا * بِالرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيرَاقِ.الأُمُّ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الأُلَى * شَغَلَتْ مَآثِرهُمْ مَدَى الآفَاقِ---------------------------------
المفضلات