النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

  1. 1
    عضو مبدع
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    معدل التقيم
    15
    التعليقات
    359
    ابوفارس غير متواجد حالياً

    افتراضي الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

    الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان


    امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟




    حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.

    [1] سورة البقرة، الآية 185.
    [2] رواه الإمام أحمد في مسند البصريين من حديث أنس بن مالك برقم 19814، والنسائي في الصيام باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315.

  2. 2
    إدارة المنتدى - مسندم نت
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    معدل التقيم
    36
    التعليقات
    21,266
    قصيد غير متواجد حالياً

    افتراضي رد: الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

    شكرا جزيلا أخوي أبو فارس على الافادة القيمة

    موضوع مميز



    قصيد


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •